الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / حجية الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

حجية الحكم التحكيمي

شروط حجية الحكم التحكيمي

   لا تختلف شروط وآثار الحجية المقررة للحكم التحكيمي عن تلك المقررة للحكم القضائي. وللحكم التحكيمي القوة المطلقة في الإثبات ما لم يقع هدمها بالطرق المقررة قانونا.

   إذ قرر المشرع المغربي حجية الشيء المقضي به للحكم التحكيمي الذي فصل في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية بمقتضى اتفاق التحكيم.

    ويكتسب الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي فور صدوره ، وتقوم هذه الحجية فى   حالة الاستجابة للطلب منذ تاريخ صدوره إلى أن يقضي ببطلانه.

   وتمتد حجية الحكم التحكيمي الى الوقائع التي فصل فيها، وتلزم لاحقا قضاء الدولة أثناء نظره في جانب مرتبط بما سبق الفصل فيه.

   ولا تقوم الحجية للأحكام التحكيمية التي أمرت بإجراء وقتي أثناء سريان مسطرة التحكيم، أو صرحت بعدم القبول شأنها شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة.

   وتطرح صعوبة تكييف الأحكام التحكيمية المختلطة، وما تقتضيه من ضرورة بحث الشق الذي يحوز حجية الشيء المقضي به دون الشق الذي لا يعدو أن يكون إجراءا من إجراءات التحقيق ممهد للفصل في نقطة موضوعية بالرفض أو الإيجاب .

   ويتعين أن يفصل الحكم التحكيمي في جوهر النزاع استجابة أو رفضا وأن يتحد السبب والموضوع والأطراف لقيام الحجية والدفع بعدم القبول في حالة إثارة النزاع من جديد امام قضاء الدولة أو قضاء التحكيم.

   ومن الواضح أن الطعن في الحكم التحكيمي لا يقبل المنازعة إلا وفقا لطرق الطعن المقررة له تحديدا والمحدد في البطلان، إذ لا يقبل دعوى الفسخ، أو إنقاص الثمن لأن ما حسم أمام الهيئة التحكيمية لا يمكن طرحه مرة أخرى أمام هيئة تحكيمية أخرى، أو أمام القضاء الرسمي.

احكام الدفع بحجية الحكم التحكيمي

   يعتبر الدفع بحجية الحكم التحكيمي دفعا بعدم القبول الدعوى المرفوعة من جديد من طرف أحد أطراف الدعوى التحكيمية السابقة بصدور الحكم التحكيم .

   وتمكن حجية الشيء المقضي للحكم التحكيمي للمستفيد من مقتضياته أن يباشر جميع الإجراءات التحفظية، ولو قبل تذييله بالصيغة التنفيذية، لأن الحجية فيما قضي به الحكم التحكيمي يختلف عن التذييل بالصيغة التنفيذية التي تنصرف إلى حق المحكوم له بالركون إلى قواعد التنفيذ الجبري للدولة .

   وبذلك، فإن مسطرة التحكيم، تنهي النزاع موضوعا بين أطرافه ولا يسمح بعرضه موضوعا مرة أخرى سواء أمام هيئة تحكيمية أو أمام قضاء الدولة.

    وتبقى حجية الشيء للحكم التحكيمي والذي يمكن على أساسه إجراء حجز مال المدين لدى الغير وغيره من الحجوزات ذات الطبيعة التحفظية الى حين سماع الحكم ببطلان الحكم التحكيمي أو تأييد الأمر الرئاسي لرئيس المحكمة برفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

    وتثبت الحجية للحكم التحكيمي إن قضى برفض الطلب. ومن شأن هذا المنطوق أن يهدم قرينة وشبهة المديونية التي تم تقديرها من طرف قاضي الحجز التحفظي للأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال المدين، وبالتالي يخول رفع الحجز.

    لكن حيث إنه لما كان الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه قد بني أساسا على طلب التحكيم المقدم من طرف المستانف عليها بتاريخ 2010/11/10 كما هو واضح من نسخة الأمر رقم 11/1548 الموجودة بالملف، فان صدور مقرر التحكيم برفض هذا الطلب يجعل مظنة المديونية المبني عليها الأمر المذكور منتفية تماما، مما يؤدي الى القول بزوال السند القانوني لإيقاع الحجز التحفظي على أصل المستأنفة.