يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أي للتمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1058لسنة 6ق التي فصل فيها مجلس الدولة بتاريخ 2001/4/24 أن تتوافر في هذا الحكم شروط ثلاثة:
أولاً: أن يكون حكماً قضائياً
ثانياً: أن يكون حكماً قطعياً.
ثالثاً: أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه. كما يشترط للتمسك بهذا الدفع بالنسبة إلى الحق المدعى به شروط ثلاثة: