يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أي للتمسك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1058 لسنة 6 ق التي فصل فيها مجلس الدولة بتاريخ 20001/4/24 أن تتوافر في هذا الحكم شروط ثلاثة:
(أولاً) أن يكون حكماً قضائياً (ثانياً) يكون حكماً قطعياً، (ثالثاً) أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه.
كما يشترط للتمسك بهذا الدفع بالنسبة إلى الحق المدعى به شروط ثلاثة