المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام النهائية التي تضمنت حسم نزاع معين بين طرفيه يكون لها حجية الأمر المقضي التي تمنع إعادة طرح النزاع على القضاء مرة أخرى تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنعاً للتضارب بين الأحكام وإضفاء للثقة والاحترام الواجبين لها وهي حجية تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو القول بما ينال منها أو على خلافها بحيث يكون الحكم النهائي البات عنوانا للحقيقة فيما فصل فيه وكان ضرورية للنتيجة التي خلص إليها بما مؤداه عدم جواز المجادلة مرة أخرى فيما حسمه الحكم.