الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / القيمة القانونية لحكم المحكمين وحجيته

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

 اعتبر القانون حكم التحكيم في مرتبة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ويعـد الحـكـم نهائيا وباتـا فـي حـالـة إنتهاء الحكم بالصلح، ويكون غير قابل للطعن فيه .

وإذا كـان الـحـكـم بالقضـاء ( بالقانون / وبـالحكم ) فإنـه يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ إذا قبله الخصوم أو انقضى ميعاد الطعن دون رفعه أو صدر حكم بعدم قبول الطعن .