اعتبر القانون حكم التحكيم في مرتبة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ويعـد الحـكـم نهائيا وباتـا فـي حـالـة إنتهاء الحكم بالصلح، ويكون غير قابل للطعن فيه .
وإذا كـان الـحـكـم بالقضـاء ( بالقانون / وبـالحكم ) فإنـه يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ إذا قبله الخصوم أو انقضى ميعاد الطعن دون رفعه أو صدر حكم بعدم قبول الطعن .