الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / حجية احكام التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد (۹ و ٥٦ و ٥٨) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ – وبعد إستبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة لم من المادة (۵۸) والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص - فإن التنفيذ يتم بطلب إستصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة إستئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام الإعلان الصحيح، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف. مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة، ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهي إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة فـــي قــانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات. ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر إرتفاعاً، وهي إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم. ومن ثم إعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة (۲۳) من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة (۳۰۱) من قانون المرافعات، فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك لواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤، ويكون القانون الأخير - وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام ١٩٥٨ التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول.

(نقض ٢٠٠٥/١/١٠ في الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ۷۳ق )