إن الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة (٨٤٤) من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وأنه يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، وأن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين– حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه - طالما أن الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً.