متى كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم حكام فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما، وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية في هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته في إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة ، وكانت هذه الزراعة قائمة في تلك الأرض فعلاً وقت صدور حكم المحكمين، فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر، وتكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما للحكم من قوة الأمر المقضي ومن حجيته قبله. ولا يقدح في ذلك أيضاً ألا يكون الحكم قد تنفذ بالاستلام، فإن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقض بها قانوناً.