الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / إعتبارات المصالح الخاصة لأطراف النزاع وعلاقتها بحجية حكم المحكمين:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

إعتبارات المصالح الخاصة لأطراف النزاع وعلاقتها بحجية حكم المحكمين:

حسم المشرع المصري الخلاف حول عدم قياس حجية حكم المحكمين بذات الأقيسة التي ترد على حجية الحكم القضائي، لا سيما في عدم وجود نص تشريعي يقرز حجية حكم المحكمين، فقد نصت المادة (55) منه على إنه: " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وبذلك يمتنع على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم العدول عن حكمها أو التغيير في مضمونه حتى لا تختل الثقة في أحكام المحكمين شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء.

ويتم الفصل في النزاع بالنسبة للمحكمين على أساس ما اتفق عليه الأطراف، دون التقيد بأحكام القانون، فنطاق التحكيم مرهون بمشيئة أطراف النزاع بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة، ومن هنا يتبين الفارق بين حجية الحكم القضائي التي يحكم إطارها اعتبارات الصالح العام المتمثلة في "ضرورة وضع حد للمنازعات "و " تجنب تناقض الأحكام"، وبين حجية حكم التحكيم التي يحكمها إتفاق التحكيم واعتبارات المصالح الخاصة الأطراف النزاع، وإذا كان تعلق حجية الحكم القضائي بالنظام العام ما يجعل من حق المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، فإنه على النقيض من ذلك، ليس من حق هيئة التحكيم أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى التحكيم لسبق الفصل في موضوع النزاع.