الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / تمتع الحكم بحجية الشيء المحكوم فيه

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    226

التفاصيل طباعة نسخ

تمتع الحكم بحجية الشيء المحكوم فيه

 أولا: حجية حكم التحكيم ومدى قياسها بحجية الحكم القضائي:

1- حجية الحكم القضائي قوامها القانون:

في ضوء النصوص القانونية التي قررت حجية الحكم القضائي في القانون المصري والكويتي) نتناول مدلول الحجية، والاعتبارات التي تقوم عليها، وتعلقها بالنظام العام، والطعن على الأحكام حتى يتسنى لنا القياس بين حجية الحكم القضائي وحكم المحكمين.

(أ) مدلول حجية الحكم القضائي في القانون ( المصري والكويتي ):

تعني حجية الحكم القضائي أن ما سبق عرضه على القضاء، وتم الفصل فيه لا ينبغي أن يطرح مرة أخرى للنقاش أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى لتفصل من جديد، فإذا ما تم طرح النزاع مرة ثانية، على القاضي أن يقضي بمنع إعادة نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

(ب) الاعتبارات القانونية لحجية الحكم القضائي:

باستقراء المادة 101 من قانون الإثبات المصري، والمادة 53 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي، يتبين لنا أن الحجية تقوم على اعتبارات الصالح العام، فهي تبنى على اعتبارين أساسيين هما: "ضرورة وضع حد للمنازعات " و"تجنب تناقض الأحكام" فالأحكام التي حازت الحجية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.

(ج) سمو حجية الحكم القضائي على اعتبارات النظام العام:

بمتابعة في أحكام القضاء المصري والكويتي نجد الرابط واضحا بين حجية الحكم القضائي واعتبارات النظام العام، فمحكمة النقض المصرية ترى أن فكرة الحجية تعلوا على اعتبارات النظام العام، فلا ينال من حجية الحكم أن يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه إذ أن قوة الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام.

والخلاصة أن حجية الحكم القضائي تتعلق بالنظام العام، فلا يملك الخصوم أن يطرحوا للنقاش من جديد النزاع الذي سبق الفصل فيه على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى من نفس الدرجة التعيد الفصل فيه مرة أخرى من جديد، سواء كان ذلك باتفاق الخصوم أو بناء على طلب أحدهم، إذ تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، أو بناء على دفع المدعى عليه بذلك. 

توثيق هذا الكاتب

 ونرى بأن حجية الأمر المقضي بالنسبة لحكم المحكمين لا يمكن أن تخرق النظام العام الشرعي في الفقه الإسلامي، وإلا أصبح حكم المحكمين باطلاً، ومخالفا للنصوص القطعية للشريعة التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، كما أن حجية حكم المحكمين في القانون الوضعي(المصري والكويتي) لا تخالف النصوص الآمرة التي قررها المشرع بالنسبة للتحكيم، ومن ثم يغدو حكم المحكمين الذي يصدر مخالفا للنظام العام، ليس من الحكمة أن تقرر له حجيته المانعة من نظر النزاع.


 

(د) وسيلة الخصوم للتخلص من حجية حكم أول درجة (الطعن على الأحكام ):

أن الشيء الذي نوزع فيه، وصدر بشأنه حكم قضائي، لا يكون قابلا للمنازعة فيه فيما بعد، حتى لا يترتب على إهداره حجية الحكم تأبيد المنازعات وعدم إستقرار الحقوق لأصحابها، والأحكام التي تحوز الحجية هي لأحكام الفاصلة في الموضوع، أي الأحكام الموضوعية التي تفصل في طلبات الخصوم لموضوعية أو جزء منها سواء كانت طلبات أصلية أو عارضة.

ولئن كانت حجية الحكم القضائي تعني إحترام ما قضى به الحكم شكلا وموضوعا، لا يجوز رفع نفس الدعوى القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي من جديد، حتى ولو ظهرت أدلة جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة التي أصدرته.