يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (٤٧) من هذا القانون .
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية . وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي . وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعرى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.