الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / أثر الحكم التحكيمي النافذ على أطراف التحكيم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

يتضمن أمراً بمنع الطرف الخاسر من عدم الالتزام بالحكم أو قد يتضمن الاعلان عن أن الحكم نافذ .

وإلى جانب هذا الأثر الايجابي للحكم الذي يسبغ على المدعي الرابح حقاً لجديداً باتخاذ اجراءات قانونية، فإن له نتائج سلبية تتمثل في أن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي به عندما  يصبح انتهائياً وبالتالي ينهي النزاع فلا يجوز بعد ذلك عرضه على هيئة تحكيم أو محكمة قضائية أخرى ويعتبر الحكم التحكيمي انتهائياً منذ صدوره بكتابته والتوقيع عليه (م۱۸۳ مرافعات) ولا ترتبط نهائية الحكم بتنفيذه ذلك أن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بمالها من حجية لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً .

إن الأثر السلبي لحكم التحكيم لا يقتصر على المسائل التي حكم فيها المحكم بحكمه بل يمتد إلى الطلبات والدفوع التي كانت ضمن اختصاصه ولكنها لم تقدم إليه لسبب أو لآخر أثناء الإحالة فأطراف النزاع يجب أن تقدم قضيتها كاملة أمام التحكيم ولا تؤخر جانباً منها وإلا فإن المحكم لا يتمكن من النظر إليها بعد إصدار حكمه.

ـ الحكم يمنع اتخاذ مزيد من الاجراءات The Award as a bar to further proceedings

ذكرنا فيها سبق أن الحكم بصدوره يمنع الأطراف من عرضه ثانية على التحكيم أو القضاء، فبصدوره يكتسب حجية الشيء المقضي به دون حاجة إلى الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه .

أما في النظام الانجليزي فإن الأمر يختلف باختلاف مضمون الحكم وفيها إذا كان متعلقاً بالتعويضات أو خاصاً بدفع دين أو يقتصر فقط على اعلان حقوق الطرفين.

إن الدين العقدي يندمج في الحكم لأن الحكم ضمان أقوى. فالحكم يعتبر ضماناً من نفس مرتبة العقد الأصلي) ويمكن تعليل ذلك بأن الحكم القائم على إحالة متفق عليها هو اتفاق وتحقيق لمطالب الفرقاء  من نوع خاص لأن القبول به ذو أثر تنفيذي، ومع ذلك فإن القاعدة في هذا الشأن أن الحكم يمنع من اتخاذ دعاوي واجراءات قانونية جديدة حتى لو لم يحقق هذا الحكم مطالب الخصوم وهذه  القاعدة هي تطبيق عملي للحكمة القائلة :

Nemo debet vexari bis pro cadem causa

والتي تفيد بأنه لا يجوز لأحد أن يعرض قضيته مرتين لذات السبب ذلك أن تطبيقها ضروري لتحقيق أغراض العدالة .

 ب - الحكم بالدين Award of Debt

إن الوضع يختلف في حالة الحكم بالدين عن الحكم بالتعويض عن الاخلال بالعقد، فالحكم بدفع الدين لا ينشىء حقاً جديداً ويبقى أمام المدعي رفع دعوى للمطالبة بالدين الأصلي ومع ذلك فلا يستطيع أن يعارض قرار المحكم فيها يتعلق بمقدار النقود المستحقة له .

جــ - الحكم باعلان حقوق أطراف النزاع Declaration

إذا كان الحكم لا يتضمن دفع مبلغ من الدين بل يعلن عن وجود حق أو مبلغ يجب دفعه فإن الطرف الذي صدر الاعلان لصالحه يستطيع أن يباشر باتخاذ اجراءات جديدة لتنفيذ حقه معتمداً على الإعلان الوارد في الحكم على أنه حكم حائز على حجية الشيء المقضي به Res Judicata

 ـ الحكم التحكيمي يحسم مسائل الواقع والقانون The Award as Conclusive of Issues of Fact and Law.

وكما أن الحكم التحكيمي يمنع أحد أطراف التحكيم من المطالبة ثانية على أساس الدعوى التي ربحها فإن الحكم يمنعه كذلك من المنازعة ثانية حول مسألة خسرها فلا يسمح للخاسر بالمحاولة ثانية لمجرد اعتقاده بأنه سيحصل في المرة الثانية على حكم متعاطف معه أو أنه سيحصل على شهادة مقنعة أو دفاع أفضل، بل : يجب أن يكون هناك نهاية للنزاع وقد اعتبر ذلك من الأمور الواضحة التي لا تحتاج الى مزيد من الإيضاح فإن ما يحتاج إلى إيضاح أكثر هو أن الحكم لا يكتفي بمنع الطرفين من إعادة فتح النزاع الكلي ثانية الذي ينحصر فيه اختصاص المحكم أو المحكمين بل أنه يمنع كذلك من إعادة فتح المسائل الفردية المتعلقة بالقانون أو الواقع في نزاع لاحق والتي كان الحكم قد فصل فيها .

وهذا الوضع يخلق صعوبة لأحد أطراف التحكيم الذي يرغب في التنازل عن نقطة قد يحتاجها مستقبلا لاتخاذ اجراء ضد نفس الخصم، ويمكن التغلب على هذا الوضع بأن يوضح أن التنازل قد وضع لغرض التحكيم الحالي فقط ويطلب من المحكم أن يثبت هذه الواقعة في حكمه .

ومع أن الحكم يعتبر ملزماً لأطراف التحكيم بخصوص مسائل الملكية التي قررها فإنه لا يستطيع أن يقوم بذاته بنقل العقار كما لا يستطيع تحويل ملكية البضائع مالم تتفق الأطراف على ذلك .