الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / إلغاء المحكمة حكم التحكيم من تلقاء نفسها

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

وهل يقصد بذلك أنه لا يلزم تمسك المدعى بطلب الإبطال؟

وإذا بدأنا بالإجابة على التساؤل الثاني سنجد أنه من السهل الرد عليه، لأنه لا مفر من رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، إذ بدون رفع الدعوى لا يتصل بالمحكمة أمر النظر في الحكم التحكيمي.

أي أن المحكمة لا تملك القضاء بالإبطال إلا إذا كانت هناك دعوی بطلان مرفوعة امامها من أحد أطراف التحكيم، فسلطة القضاء في الإشراف على التحكيم لا تخوله التصدي من تلقاء نفسه لحكم التحكيم.

أما التساؤل الأول، فإن الإجابة عليه قد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 53، بعدم اشتراط تمسك المدعى بالبطلان لهذا السبب ويعني هذا أنه لابد من طلب البطلان.

هنا نجد أن القاعدة التي يلتزم بها القضاء في التقيد فيما يقضون به بما طلبه الخصوم.

ولعل في حرص المشرع على احترام النظام العام ما يشفع له هذا الخروج على القواعد العامة، ولقد أتي هذا الخروج مطابقا لاتفاقية نيويورك السنة 1958، فوفقا للفقرة ب 2 من المادة الخامسة منها، يجوز للمحكمة المختصة في الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها ، أن ترفض هذا التنفيذ إذ تبين لها أن الاعتراف بالتحكيم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام في هذه الدولة.

فمن يعارض في التنفيذ هنا قد لا يطلب رفض التنفيذ لتعارض ذلك مع النظام العام في الدولة التي يقوم بتنفيذ حكم التحكيم فيها، بل قد لا يتبين له ذلك من الأصل، ولا يحول هذا دون تعرض المحكمة المطلوب منها التنفيذ أو الاعتراف بالحكم من تلقاء نفسها لرفض التنفيذ لتعارضه مع النظام العام في دولتها

وإذا كانت صياغة مبدأ احترام النظام العام في كل هذه النصوص قد وردت على نفس النحو وبنفس الصياغة، إلا أن وردوها في قانون التحكيم كحالة يجوز فيها القضاء ببطلان حكم التحكيم لتضمنه ما يخالف النظام العام في مصر، وكشرط لتنفيذ أحكام التحكيم يقتضي الالتفات إلى أن هذا القانون يتناول كلا من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وإذا كان المشرع قد میز في شأن بعض القواعد التي تضمنها بين كلا النوعين من التحكيم، كما هو الامر مثلا في تحديد المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم.

 بصدد معاملة وطنية. أم أنه صادر في تحكيم دولي.

ففي الحالة الأولى يتعين عليها أن تعمل فكرة النظام العام وفقا لمفهوم القانون الداخلي. أما في الحالة الثانية فهي تنظر إلى مدى تضمن الحكم المطعون فيه بالبطلان ما يتعارض مع النظام العام بصدد العلاقات ذات الطابع الدولي.

فليست كل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام على المستوى الداخلي، وتنطبق في شأن التحكيم الداخلي، تعتبر متعلقة بالنظام العام في القانون الدولي الخاص.

ولقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن " مناط استبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق - هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية، أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بها لا يعني معه أن تتعارض مع نص قانوني آمر."

ومن الصعب حصر فكرة النظام العام، وتحديد الحالات التي يحدث فيها التعارض معها، لأنها فكرة متطورة ومرنة، تتغير من زمان إلى زمان، وتختلف من مكان إلى آخر.