الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / حجية احكام المحكمين

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    9

التفاصيل طباعة نسخ

وتزداد أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى العديد من الاعتبارات لعل أهمها:-     

إن من يتولى هذا العمل هو المعنى بالفصل بمنازعات التجارة الدولية، ومن ثم فهو التطبيق العملي للقانون وتقدير متطلباته، كما أن الإقرار بتلك السلطة أمر غير بعيد عملا عن الممارسات التحكيمية والتي لا يقف فيها عند حد التطبيق المجرد للقواعد واجبة التطبيق ولو كان ذلك حال تطبيق قواعد التنازع، والتي يبدو فيها تخيره ليك القواعد وكانه صنعا.

إن هناك ما يحمل التحكيم على مثل ذلك وهو تمتعه في حسم النزاع باستقلال كبير تجاه القواعد واجبة التطبيق، الأمر الذي ينبع في الكثير من الأحوال من إرادة الأطراف والتي يعكسها شرط التحكيم التجاري الدولي، وكذا عدم تمتع المحكم بقانون اختصاص يحدد له فيه القواعد واجبة التطبيق.

- هذه النظرة لأطر ومقتضيات هذا الدور على بساطته، تتسق والفكر القانونی التقليدي في امتداد دور القضاء الوطني كمصدر للقاعدة القانونية تحت اعتبارات عدة، اهمها كونه جهة الفصل الأصيلة في المنازعات الوطنية وما يسهم به من نمو للقانون وتوسعة نطاقه، كما تتفق وتفهم التحكيم الدولى لواقع التجارة الدولية، على اعتبار أن ما لحق بتلك المعاملات من تطور وما تحمله من نقص قانونی محتمل في النظم القانونية بصفة عامة والتجارة الدولية خاصة، يتطلب تبني مواقف ومفاهيم تجاه الكثير من المعاملات، ولو بالخروج بشكل أو بآخر عما استقر عليه الفقه التقليدي بالنظم الوطنية.

تفسير ذلك أن تواتر المحكمين على تطبيق قاعدة ما مستمدة من مصدر تحكيمی او من قبل المتعاملين، يساهم في تقوية القيمة القانونية لهذه القاعدة، متى حازت قيمة عليا ذات سمة عالمية ظاهرة تستوجب الاحترام الكامل لها من الكافة كشأن قواعد النظام العام الدولي للأمر الذي قد تلغي فيه قواعد التنازع التي قد تثار بشأن المسألة محل البحث