طبقاً للمادة 55 من قانون التحكيم يكتسب حكم المحكمين حجية الأمر المقضي، وأحكام المحكمين هي أحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية إذا دعوى بطلان حكم التحكيم لا تعتبر استئنافا لحكم التحكيم بل هي دعوى مبتدأه لها شروطها المحددة على سبيل الحصر في المادة 53 من هذا القانون ولا يترتب على إقامتها وقف تنفيذ الحكم، ولذا فإن أحكام المحكمين لها حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها ولا يجوز عرض النزاع مرة أخرى على هيئة تحكيم أو محكمة قضائية ولا تتوقف هذه الحجية على إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع كمالا تتوقف هذه الحجية على صدور أمر المحكمة المختصة بتنفيذ حكم المحكمين فالحكم الصادر من المحكم يحدث بذاته أثار الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي ويكون الحكم واجب النفاذ بمجرد صدور الأمر بتنفيذه وفقا لما هو مقرر في المادة 56 من هذا القانون.
وقد قضى بأنه ولئن كان حكم التحكيم ذو طابع قضائي بمعنى أنه يشبه الحكم القضائي في الكثير من الأمور إلا أنه ليس حكما قضائيا فالتحكيم غير القضاء ذلك أن الحكم الذي يصدره القاضي هو بلا مراء حكما قضائياً.
(استئناف القاهرة - د 7 تجاري - دعوى رقم 128 لسنة 118 ق تحكيم تجاري - جلسة ۲۰۰۷/۷/۷)
كما قضى أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله .... ولا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية – قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.
(نقض – الطعن رقم 521 لسنة 44 قضائية 1978/2/15مجموعة الأحكام - س س ۲۹- ص 4۷۲).
إذن يحوز حكم التحكيم بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي وتبقى هذه الحجية ما بقي الحكم قائما. وتكون له هذه الحجية ولو كان يقبل الدعوى ببطلانه او كانت هذه الدعوى قد رفعت بالفعل، أو كان لم يصدر أمر بتنفيذه.
ويلاحظ أن حجية الأمر المقضي التي تلحق حكم التحكيم بمجرد صدوره تتعلق بالنظام العام، شأنه شأن الحكم الصادر من محاكم الدولة.
وأساس الحجية وآثارها واحدة بالنسبة للحكمين، سواء في ذلك أثرها الإيجابي أو أثرها السلبي. فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى بعد الفصل فيها تحكيماً سواء أمام محكمة الدولة أو أمام هيئة تحكيم.
وجدير بالذكر أنه رغم تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام، فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على الالتجاء إلى القضاء أو التحكيم مرة أخرى بالنسبة لما قضى فيه حكم التحكيم السابق. فإن تم هذا الاتفاق كان اتفاقاً صحيحاً ولا يحول دونه سبق صدور حكم تحكيم يجوز الحجية بالنسبة لنفس النزاع ذلك أن منع الطرف في حكم صادر من قضاء الدولة من رفع الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة أساسه هو أن الدولة "تنظم القضاء وتعطى لكل شخص إمكانية الالتجاء إليه، ولكن لا تكون له هذه الإمكانية إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الدعوى. ولا يمكن القول بقيام القضاء بالفصل في الدعوى أكثر من مرة إذا ارتأى الخصوم هذا لما فيه من تعطيل المرفق القضاء ". وهذا الاعتبار لا يقوم بالنسبة لهيئات التحكيم إذ هي هيئات خاصة وليست من مرفق القضاء الذي تنظمه الدولة.
ومثل أحكام القضاء، لا يحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم في الدعوى التي سبق الفصل فيها وهي الدعوى المطروحة. فإذا تخلف أحد هذه العناصر، فلا حجية للحكم السابق. ولا يجوز الدفع في الدعوى الجديدة بسبق الفصل في الدعوى.