مادة (55) - تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56) - يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:
1- اصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2 - صورة من اتفاق التحكيم.
3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرة بها.
4 - صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.