يختص رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يأتي :
1 - اصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2 - صورة من اتفاق التحكيم.
3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادراً بها.
4 - صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على اسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ اول جلسة محددة النظره. واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.