وعلى ذلك يتعين التفرقة فى حكم التحكيم بين حجيته بالنسبة للشيئ المقضى به ومصدرها الحكم ذاته باعتباره عملاً قضائياً، وبين قوته التنفيذية ومصدرها أمر التنفيذ وهو ليس من قبيل الأعمال القضائية ولا يتعدى دور قاضي التنفيذ الفحص الظاهري للحكم للتأكد من عدم مخالفته للنظام العام في بلد التنفيذ.