المبدأ العام هو أن أحكام التحكيم كأحكام القضاء تحوز الحجية بمجرد صدورها، وبالتالي يمنع على الهيئة التي أصدرتها أن تعود إليها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو اتفاق الطرفين.
ويعرف هذا المبدأ باستنفاذ ولاية المحكمين، وهو مبدأ مقرر في شأن المحكم أو هيئة التحكيم وفي شأن المحكم سواء بسواء.
وحجية الحكم المقضي به في بعض التشريعات يسمو على النظام العام كالتشريع المصري؛ حيث تنص المادة (55) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 على أنه (تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه).