تنص المادة 55 من قانون التحكيم المصري على أنه (( تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون))
ورغم أن هذا النص قد جاء مطلقاً بحيث قد يفهم منه أن كافة أحكام المحكمين تحوز حجية الأمر المقضي إلا أن إعمال المبادئ العامة في هذا الشأن تقتضي التمييز بين أحكام المحكمين الفاصلة في الحقوق والمراكز الموضوعية وغيرها من الأحكام:-
فحكم المحكم إذا كان فاصلاً في حق أو في مركز قانوني موضوعي فإنه يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، وذلك ولو لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه، أو كان أحد الخصوم قد رفع دعوى ببطلانه، فعدم صدور الأمر بالتنفيذ أو رفع رفع دعوى البطلان لا يحولان دون تمتع حكم المحكم بحجية الأمر المقضي، وهذه الحجية تتعلق في اعتقادنا بالنظام العام بحيث لا يجوز للخصوم التنازل عن هذه الحجية وعرض النزاع من جديد أمام القضاء أو أمام التحكيم.
أما إذا لم يكن حكم المحكم قد فصل في حق أو مركز قانوني موضوعي كما لو كان قد فصل في مسألة إجرائية أو مسألة من مسائل الإثبات أو في مسألة وقتية فلا يحوز الحكم الحجية في هذه الحالة.