حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / امتناع الأطراف عن عرض النزاع مرة ثانية
ويعني هذا أن أطراف النزاع يلتزمون بعدم عرض هذا النزاع الذي صدر بشأنه الحكم مرة ثانية على القضاء أو هيئات التحكيم، وذلك لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به منذ صدوره، وإن كان لهم الحق في الطعن فيه بإحدى طرق الطعن القانونية، أو رفع دعوى البطلان بحسب قانون التحكيم الأردني .
وقد تضمنت هذه الأحكام المادة (52) من قانون التحكيم الأردني حيث نصت على أن "حجية أحكام المحكمين وتنفيذها تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه".
ويترتب على اكتساب الحكم التحكيمي لهذه الحجية انتهاء النزاع، وبالتالي فلا يجوز عرضه بعد ذلك على أي محكمة قضائية أو محكمة تحكيمية أخرى، ومبدأ الحجية مبدأ مسلم به في أغلب التشريعات كقانون التحكيم المصري في المادة وكذلك قانون المرافعات الإماراتي في المادة (212) منه .