يحوز حكم التحكيم بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي، وتبقى هذه الحجية ما بقي الحكم قائما . وهذا ما أكدته محكمة تمييز دبي حيث قضت بأنه "من المقرر أن لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، فلا يجوز لأي من الخصمين أن يلجأ إلى القضاء بعد صدوره، إلا أنه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع بشأنه دعوى بطلان إذا توافرت شروطها .. . وقد نصت على ذلك م ٥٥ تحكيم مصري على ذلك بقولها " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" ويكتسب حكم التحكيم هذه الحجية قبل وضع الصيغة التنفيذية عليه .وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث ذهبت إلى القول " إن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه و له قوة ملزمة بين الخصوم" وذهبت إلى القول بأنه لا يجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما أن حجيته قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً .