الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / مبدأ الاختصاص بالأختصاص في مجال التحكيم / مدي تأثير فكرة حجية الأمر المقضي على مبدأ الاختصاص

  • الاسم

    د. أنور علي أحمد الطشي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    321
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

مدي تأثير فكرة حجية الأمر المقضي على مبدأ الاختصاص

قد ينهي الخصومة بالحكم بعدم اختصاصه. قبل الفصل في الموضوع لعدم مشروعية محل العقد مثلا أو عدم مشروعية اتفاق التحكيم إذا يثبت لحكم المحكم فى مسألة اختصاصه حجية الأمر المقضى.

  أن التشريعات الحديثة نصت على ثبوت حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم وهذا الثبوت يشمل الأحكام القطعية الموضوعية منها والإجرائية.

   بل لا نغالي بالقول إن حجية حكم المحكم في مسألة اختصاصه تتعلق بالنظام العام وآية ذلك ما يلي:

1- لا أحد ينكر ضرورة احترام أحكام التحكيم دون تمييز بينها، موضوعية كانت أو إجرائية، فتحوز الاحترام من ذات الهيئة ومن غيرها من الهيئات والمحاكم الوطنية الأخرى.

2- اختلاف حكم المحكم في مسألة الاختصاص عن حكم المحكم في موضوع النزاع، فالحكم الأول لا يستطيع الأطراف الاتفاق على إعماله أو إبطاله أما الحكم الثاني فإرادة الأطراف هي المصدر الأساسي له فهي التي تضع معالم اتفاق التحكيم وتحدد موضوع النزاع ، فإذا صدر الحكم وكان غير ملائم لمصلحة الخصوم الخاصة ، كان لهم عرض النزاع من جديد على هيئة تحكيم أخرى، أو على المحكمة المختصة، فهذا الحكم غير متعلق بالنظام العام، رغم أن الفقه لم يجمع على ذلك، بل ذهب فيه إلى رايين سنحاول عرضهما بإيجاز تكملة للفائدة كما يلي:

الرأي الأول : أن حجية حكم المحكم في موضوع النزاع لا تتعلق بالنظام العام.

الرأي الثاني: أن حجية التحكيم تتعلق بالنظام العام، وبذلك يجب على المحكم أن يحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها إذا اتحد الخصوم فيها أو في المسألة المحكوم فيها ، وعلى الأطراف احترام هذا الحكم ، وعدم محاولة المساس بهذا الحكم بطرح نفس النزاع أمام هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء العادي والاتفاق على ذلك يعتبر باطلا.

  أن القول بأن المشرع حين جعل الحكم بعدم قبول نظر الدعوى في نزاع متفق بشأنه على التحكيم أمرا مقررا المصلحة الخصوم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. فإن الأمر يكون كذلك عندما يتعلق الأمر بسبق الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم ، وهذا أمر مردود ، فلا شك من تقرير المصلحة الخاصة في الحالة الأولى، وهذا أمر طبيعي، وعليه لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها، أما الحالة التي نحن بصددها فهي تتعلق بالفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم بحكم له حجية الأمر المقضي فإنه من الصالح العام عدم الفصل فيه من جديد بحكم يحتمل أن يكون معارضا له .

  واشارت محكمة النقض المصرية إلى أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوها وتبقى هذه الحجية، وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة، طالمة بقي قائما ، من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها او صحة فضانها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد) وذلك في حكمها الصادر في الجلسة ٢٧ من مارس ، ١٩٩٦ ، الطعن رقم ( ٢٦٦٠) لسنة ٥٩ قضائية ، الجزء الأول ، ص ٥٦٢.

  بالإضافة إلى أن ترك هذه المسألة، بدون قيد يعارض روح التحكيم فالتحكيم يفضله الخصوم لفصل النزاع الذي نشأ بينهم لأنه يتميز بسهولة وسرعة إجراءاته، والقول بعدم تعلق حجية حكم المحكم بالنظام العام تعطل هذه الميزة، وتنقل التحكيم إلى مستوى غير لائق، فالتحكيم ليس أداة لتفصيل الأحكام على حسب أهواء الأطراف، بمعنى آخر إن الأطراف يستطيعون عرض النزاع للفصل فيه من جديد كلما تبين لهم أن هذا الحكم لم يناسب مصلحتهم الشخصية، ليس الأمر كذلك، إنما التحكيم منظومة تسعى إلى حل النزاع وإحقاق الحق بقدر المستطاع.