الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / حجية حكم التحكيم ووجوب نفاذه : 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

حجية حكم التحكيم ووجوب نفاذه : 

   تنص المادة « 55 » من القانون على أن أحكام المحكمين ر الصادرة طبقا لهذا القانون تحوز حجيته الأمر المقضى وتكون واجبـة النفاذ.

   ويقصد بالحجية في فقه المرافعات أن الحكم الصادر يحمـل عنوان الحقيقة بخصوص ما فصل فيه بالنسبة لأطراف الدعـوى وفى حدود الأساس الذي قامت عليه هذه الدعـوى . 

   وترتيبا على ما سبق فان من صدر حكم التحكيم لصالحه يحـق له التمسك بحجية هذا الحكم اذا قام الطرف الآخر برفع دعـوى أمام القضاء للنظر في الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم وكانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي استندت اليه دعـوى التحكيم ولكن هل تلتزم المحكمة أو هيئة التحكيم بأن تحكم من تلقاء نفسها بحجية حكم التحكيم وعدم جواز نظر الدعوى لمسابقة الفصل فيها ؟ 

   وفي ظل قانون الاثبات الحالي تنص المادة 101 على أن « الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيمـا فصلت فيه من الحقـوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هـذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق مثلا وسببا . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها » فالفترة الثانية جعلت الدفع بالحجية أمرا يتعلق بالنظام العام ، لا حاجة لتمسك أحد الأطراف به أمام القضـاء فقه المرافعات فكرة تمتـع الأحكام القضائية بالحجية بأن هذه الحجية ترتبط بوظيفة القضــاء ولم يقررها القانون « لصالح الخصوم ، وإنما قررها للصالح العام الذي يدعو الى استقرار الحماية القضائية ... ولا يؤثر في هـذا نزول قام الخصوم عن الحجية ولا اتفاقهم ، حقيقة أن للخصم أن ينزل عن حقه ولو كان مؤكدا في عمل قضائي ، كما أن له أن يتفق مع خصمه على تنظيم مختلف لعلاقتهما ، ولكن حجية الحكم شيء يختلف .

    مجال التحكيم ، فنحن أما تنظيم يرتكز على ارادة الأطراف ، فهم يختارون الالتجاء الى هذا الطريق بمحض ارادتهم . 

   ولذلك فان الأطراف اذا اتفقا على رفض ما قضى به حكم التحكيم وعقـداً العزم على بدء اجراءات تحكيم جديد أمام هيئة تحكيم جديدة ، فهذه الهيئة لا تملك من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبـول طلب التحكيم استنادا لحجية حكم التحكيم السابق صدوره ، ولا يتسنى لها ذلك الا اذا تمسك أحد الأطراف بهذه الحجية . 

   لأن أحكام التحكيم ترتبط حجيتها بمصالح الأطراف الخاصة ، فهم أحرار في الالتجاء للقضاء بعد أن ارتأوا نشل هيئة التحكيم في اصدار حكم يحظى بقبولهم . ولا يختلف الأمر تعارضت المصالح ، فتمسك المحكوم لصالحة بحجية حكم التحكيم ، فهنا يتعين على القاضي النزول على حكم المادة « 55 » من القانون والتي تضفى الحجية على حكم التحكيم مجرد صدوره . حكم التحكيم يرتكز على « ارادة الأطراف » ، فاذا رفض النزول على جميع الأطراف ، فلا يتصور أن يوصد القضـاء أبوابه تمسكا بحجية حكم صادر عن « قضاء خاص » يستمد أسـاس اختصاصه من ارادة الأطراف ولا يمثـل حكمه عنوان الحقيقة شـأن حكم القضاء الا اذا تمسك بحجيته أحـد الأطراف ، لأننـا أمام حجية يسبغها قانون التحكيم حماية للمصالح الخاصة لأطراف اتفـاق التحكيم وليس حماية للمصلحة العامة المرتبطة بحجية أحكام القضـاء التي تصدر عن مرفـق عام من مرافق الدولة يستمد اختصاصه من القانون مما يحتم اعتبار ما يصدر عنه ممثلا للحقيقة الملزمة للأطراف وللمحكمة نفسها تحقيقا لاستقرار المعاملات ومنعا من شغل القضاء الى مالا نهاية بنظر منازعات سبق الفصل فيها .

   واذا كان حكم التحكيم شأنه شأن حكم القضاء ، يصدر متمتعا بالحجية في الحدود السابق ذكرها ، فانه يتميز عن أحكام القضاء بصدوره حائزا لقوة الأمر المقضى مما يجعله حكما واجب النفاذ وذلك لعدم جواز الطعن فيه . أما أحكام القضاء فهي لا تكتسب قوة الأمر المقضى الا بعـد رفض الطعن فيها أو فوات مواعيد الطعن بطرق الطعن العادية أي المعارضة والاستئناف أو اذا كانت أحكاماً نص القانون على عدم جواز الطعن فيها بهذين الطريقين .