1 – لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً مستقلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة.
2 – تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة ومسببة، وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويجب على الأطراف تنفيذها دون تأخير.
3 – يتحقق مدير المركز من توافر الأركان الشكلية للحكم قبل صدوره ويكون ممهوراً من المركز دون ترتيب أدنى مسئولية عليه.
4 – يوقع المحكمون الحكم، ويجب أن يشتمل على مكان وتاريخ صدوره وصورة من اتفاق التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم. وفي حالة وجود أكثر من محكم واحد ولم يوقع أحدهم يجب أن يبين الحكم سبب عدم التوقيع.
5 – ترسل إلى كل طرف نسخة أصلية من حكم التحكيم موقعاً عليها من المحكمين.