قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٤١٤ وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٣.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأحد ١٤٤٣/٤/٢٢هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٣٦) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضدها من شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم ٤٣١٢٣٠٦٢٨ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٥ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 1443/3/6هـ، ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه