الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار : ٤٢٢٨٤٤٥ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار : ٤٢٢٨٤٤٥ تاريخها: ١٤٤٢/١٢/٢٦

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

 

عنوان الحكم

 قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٤٥ وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢،

 

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الحاسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعى عليه / (...) سجل ملي رقم (...) على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٨٥) لعام ١٤٤١هـ للقضية المقامة ضده من (...) والمحال لهذه الدائرة بتاريخ 5 / 1 / ١٤٤٢هـ . . بعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة : وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن القدم المدعي (...) بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض وبإحالتها للدائرة التجارية التاسعة عشرة أصدرت فيها حكمها المؤرخ ۲۰ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ القاضي بالزام المدعى عليهم كل من شركة مجموعة (...) المحدودة و(...) و(...) ر (...) و....) و (...) بان ينفعوا بالتضامن للمدعي (...) مبلغا وقدره (66 . ٤١٦ . ١٢٦ . 3) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة عشر ريالا وستة وستون هللة. وبالاعتراض إلى الاستئناف أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشر المؤرخ في ٢٠ / ١٠ / 1440هـ، ثم تقسم المعترض باعتراضه المقيد بالمحكمة العليا برقم (٤١٩٦٦٨٢٨٥) وتاريخ ۲۰ / ۱۲ / 1٤٤١ هـ وقد حسن اعتراضه: (بأن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية وما بصدره ولى الأمر من الظلمة لا تتعارض معها وذلك أن أساس الدعوى أجرة أمير، وقد صدر فيها حكم سابق مؤيد من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقرار رقم: (۱۵۵۱ / ١ / ٤٣٦) وتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٣٦هـ وبذلك موضوعها بحكم المنتهي، كما تضمن الاعتراض أن الحكم صدر من محكمة أو دائرة غير مختصة: وذلك أن حل ما استندت عليه الدائرة كون القضية من اختصاصها مادتين، الأولى : المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، والصحيح مخالف لذلك لكونها قضية عمالية، والثانية المادة (السابعة والستين) من نظام الشركات. كما تضم اعتراضه بان الحكم أخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. حيث جاء في صك الحكم (محل طلب النقض) ما نصه (يكون الشركاء المؤسسون لها مسؤولون بالتضامن أمام الغير عن جميع الالتزامات المترتبة على الشركة) فقد كلفت المحكمة هذا العقد على أنه التزامات دون الالتفات إلى كونه عقد عمل، والثابت وهو الذي استند فيه المدعي الحكم له بالدوائر العمالية على أن هذا العقد من عقود العمل الذي ينطبق عليه نظام العمل، وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلاً. أما عن الموضوع الما كان المعترض يؤسس اعتراضه على أساس أن المحكمة خالفت أحكام الشريعة الإسلامية والنظام بان حكمت في الدعوى رغم وجود حكم سابق كما خالفت الأحكام المقررة في الإجارة شرعا وأن المحكمة غير مختصة للأسباب التي ذكرها وأنها أخطات في تكييف الدعوى مما يكون معه اعتراضه متعلقا بعض الحالات المنصوص نظاما على سلاحيتها للاعتراض بها بطل النقص أمام المحكمة العليا إلا أنه بالنظر في موضوعه تحد هذه الدائرة أن النزاع متعلق بالرجوع على الشركاء بما ترتب من حقوق بسبب أعمال تأسيس الشركة وقد نص النظام على أن الشركاء المؤسسين مسؤولون أمام الغير عما يترتب من مصاريف في حال عدم قيام الشركة ومن ثم يكون النزاع متفرعاً عن تطبيق نظام الشركات الذي تختص به المحاكم التجارية، كما أنه لم يخالف الحكم النظام على النحر الذي ذكره في اعتراضه والسبب الذي بني عليه الحكم بالرجوع على الشركاء المقرر نظاما لا مخالفة فيه لأحكام الشريعة الإسلامية على النحو الذي ذكره المعارض كما لم يتبين صحة ما ذكره من خطا الدائرة في تكييف الدعوى ولم يكن ماذكره محل بحث في الحكم محل هذا النظر يجعل الاعراض

 

استند إلى سبب غير صحيح وجدير بالرفض.

 

لذلك

 

حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا

 

محمد.

عضو 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

عضو 

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري