الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم الفنية - القرار: ٤٢٢٨٤٨٧ تاریخها: ٤۲/۱۲/۲۹ ١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض رقم الفنية - القرار: ٤٢٢٨٤٨٧

 

تاریخها: ٤۲/۱۲/۲۹ ١٤

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

 

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٨٧ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) ( رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستنفاق الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ( ١٤٨٠ق) لعام 1410هـ في القضية المقامة ضده من/ (...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٦٨١٩١٠ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤هـ ودراستها وبعد المداولة، وحيث أن مباشرة المحكمة العليا لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء قد حدده المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم ١٤٠٨ ٤٠/١٠ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ والذي جاء فيه بأن تباشر المحكمة العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام الفضاء ونظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨ هـ. وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر في القضية صدر قبل تاريخ ۳/۲۸ /1440هـ الأمر الذي لا يجور معه نظر الاعتراض على

 

حكم الاستئناف المؤيد له.

 

لذلك 

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم

عضو 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضو

 

فرحان بن يحيي الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري