قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٨٣ وتاريخ ۰۲۱/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مصالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ٤٣٧ في ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ في القضية المقامة منه صدا (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢١٩٣١١٠٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية . و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه