الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٩ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٤٧٩

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۲۹

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧١ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن مصلح اليحيى عضوا

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من الشركة (...) للتجارة ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3309 في ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ في القضية المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٦٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢٧/ ١٤٤٢/١١هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: البين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراف إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

لذلك 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو 

 

محمد بن صالح اليحيى

عضو 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري