الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧١ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من الشركة (...) للتجارة ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 3309 في ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ في القضية المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٦٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢٧/ ١٤٤٢/١١هـ. وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: البين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراف إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه