قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧٧ وتاريخ ۰۲٩/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) السياء ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٣٥١٢ في ١٤٤٢/٨/١١ هـ في القضية المقامة منه ندا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١۸۳۲۹۹۰ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية . و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه