قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٤٧١ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٢
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد ١٤٤٧/١٢/٢٤ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيي عضواً
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والمقاولات ( سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ١٣٩٧ في ١٤٤٢/٨/١٤هـ في القضية المقامة منه ضد شركة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ۴۲۲۰۱۰۳۹۲ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۳ هـ والمحالة للدائرة في ٢/ ١٤٤٢/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم توس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية استنادا على المادة (۹۰) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السبيلة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه