قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ١٣١٤٧ وتاريخ ٠٩/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأثنين 1413/1/1 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (470) في ١٤٤٢/٦/٢٦ هـ في القضية المقامة منها ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برام 4۲۱۹۰۸۳۸۹ وتاريخ ٤٢/١٠/٢٦ ١٤ هـ والمحالة للدائرة في ١٤٤٧/١٢/٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
محمد بن صالح اليحيى
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عبدالوهاب بن محمد المنصور