قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٦٥ وتاريخ ١٧/١/١٤٤
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبع
ففي يوم الإثنين 1413/1/15 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئي
عیسی بن راشد النعيمي عض
محمد بن صالح اليحيى عضو
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم (٢٦٩١) في ١٤٤٢/٩/١٥هـ، في القضية المقامة منه ضد (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ۲۱۹۸٣٢٦٤؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۷هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٣/١/٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه