الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢١٢٩ تاريخها: 1443/4/1

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢١٢٩ تاريخها: 1443/4/1

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوازل الله

 

قرار الدائرة

 

الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٢٩؛ وتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣ ..

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد 1 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القعيمي عضوا

 

محمد ان مصالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه صدا (...) والجرون والصادر بها حكم دائرة الاستلاف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المفيدة برقم 3148 في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٦٢٣١١٥٣؛ وتاريخ ۱۰ / ۲ / ١٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٩٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية, و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب

السنة في النظام.

 

122

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الأعراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري