الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عوازل الله
قرار الدائرة
الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٢٩؛ وتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣ ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأحد 1 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
محمد ان مصالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه صدا (...) والجرون والصادر بها حكم دائرة الاستلاف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المفيدة برقم 3148 في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٦٢٣١١٥٣؛ وتاريخ ۱۰ / ۲ / ١٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٩٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية, و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب
السنة في النظام.
122
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الأعراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه