قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٦٠ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ففي يوم الأحد 14 / 4 / 1413 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقص المقدم من (...) (محل (...) رقم (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في 11/ 11/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (۳۱۹۸) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها ضد شركة (...) وأخرى، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢٢٣٩٦٩٧ وتاريخ 4 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۳ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه