قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٥٧؛ وتاريخ 43 16/04/14.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد 16 / 4 / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...)) وآخرون، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٦٨٦) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منهم صدا (...) وأخرين، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢١٥٦٨١٤ وتاريخ ۲۶ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 13 / 3 / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.
60
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه