المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٦٨ تاريخها: ١٤٤٣/٥/٣
الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٦٨ وتاريخ ۱۳/٥/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٣ / ٥ / ١٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم (...)) في القصبة المقامة ضدها من شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم ٤٤٢٦ في ٢٠ / ١ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٣٨٤٥٠٣ وتاريخ ۳/۷/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقص المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم
20
التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على
غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه