قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٦٦ وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٣ / ٥ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد ابن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة صده من شركة (...) للمقاولات العامة، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم ٤١٢٦ في ٢٩ / ٨ / ١٤٤٢ هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳٩۳۹۰۸۲۸ وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
18
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه