الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1654 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 1654 لعام 1440 هـ

 

المقامة من

 

شركة (...) المحدودة

 

سجل تجاري

 

(...)

 

الملك اله القاضي القاضي الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛ فإنه في يوم الثلاثاء 1440/12/26 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى عضوا

 

ضد

 

(...)

 

رئيسا

 

القاضي

 

1440/10/07 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء المحالة للدائرة في هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

مؤسسة (...)

 

سجل تجاري

 

جلستها تشكيلها التالي:

 

محمد بن بحيث بن سعد المدرع القحطاني عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عضوا

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل/ مؤسسة (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، وشركة (...) المحدودة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتم تشكيل هيئة تحكم ثلاثية، وقد صدر حكم هيئة التحكيم المذكور آنفاً بتاريخ 5/7/1440هـ ، وطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على النحو المقرر نظاماً، وبتاريخ 7/10/1440هـ تقدم وكيل/ شركة (...) المحدودة ، بلائحة دعوى ذكر فيها أنه حصل نزاع بين موكلته، ومؤسسة (...)، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وتم تشكيل هيئة تحكم ثلاثية، وقد صدر حكم هيئة التحكيم المذكور أنفاً بتاريخ ، وطلب الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم لأسباب أوردها في طلبه. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 29/10/1440هـ وفيها اطلعت الدائرة على دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في تاريخ 5 / 7 / 1440 هـ وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها لم تتسلم دعوى البطلان إلا بجلسة اليوم وأنها تستمهل للرد عليها وذكرت بأن مدعية البطلان لم يظهر أنها قدمت دعواها خلال الستين يوماً المحددة نظاماً فطلب وكيل مقدم دعوى البطلان إمهاله لتقديم ما يثبت تقديم دعوى البطلان خلال الأجل المقرر نظاماً ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تقدمت بدعوى تتضمن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد مضي الفترة النظامية الدعوى البطلان وقيدت برقم 1544 لعام 1440 هـ وتطلب ضم الدعويين إلى بعضهما وبناء عليه قررت الدائرة ضم الدعويين، وفي جلسة 26/12/1440هـ قرر طالب تنفيذ الحكم أن مدعي البطلان تسلم 5/7/1440 نسخة من حكم التحكيم بتاريخ 5 / 7 / 1440 هـ حسب ما هو مثبت بحكم التحكيم بصفحته الأخيرة ولم يقدم اعتراضه إلا بتاريخ 7 / 10 / 1440 هـ أي بعد الوقت المحدد نظاما وهو 60 يوما لتقديم طعنه وقرر أنه يطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضى به فعقب مدعي البطلان بأن ليس لديه إفادة تخالف ما دون بحكم التحكيم بخصوص تاريخ تسليم الحكم. (الأسباب)

 

بما أن حكم التحكيم محل النظر صدر بتاريخ 5/7/1440هـ وجرى تسليم طرفيه نسخة منه بالتاريخ ذاته حسبما تضمنه الحكم، وبما أن مقدم دعوى البطلان تقدم بها لهذه المحكمة بتاريخ 7/10/1440هـ، وبما أن المادة (51) من نظام التحكيم نصت على أن دعوى البطلان ترفع خلال (60) يوماً التالية لتاريخ إبلاغ طرفي الحكم، وبما أن رفع دعوى البطلان كان بالتاريخ المشار إليه، الأمر الذي يتبين معه أن رفع دعوى البطلان جاء بعد انقضاء المدة المقررة لذلك نظاماً. وحيث إن وكيل المدعى عليه طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد أن تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوى المتطلبات النظامية، وبناء على المادة الحادية والحمسين في فقرتها (الثانية) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433 هـ التي نصت على: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه

 

(لذلك)

 

حکمت الدائرة: أولاً بعدم قبول دعوى البطلان شكلاً. ثانياً/ تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به من: أولا إلزام المحتكم ضدها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة مؤسسة ( ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (45.426) خمسة وأربعون ألفاً و أربع مائة وستة وعشرون ريالاً فقط. ثانياً إلزام المحتكم ضدها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (140.000) مائة وأربعون ألف ريال مقابل أتعاب التحكيم. ثالثاً إلزام المحتكم ضدها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50,000)خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، رابعاً رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

عضو

 

عضو

 

أمين السر

 

ل بن ماجد بن غمار العتيبي

 

رئيس الدائرة

 

محمد بن بخيت بن سعد القحطاني

 

إبراهيم بن صالح السحيباني

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني