الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / الحكم في القضية رقم 668 لعام ١٤٣٩ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

المقامة من الحكم في القضية رقم 668 لعام ١٤٣٩ هـ

(---) (...) سجل تجاري عد شركة (...) سجل تجاري

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

الدائرة التجارية الأولى

الحمد الله و وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الإثنين 1440/04/17 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها

التالي:

إبراهيم بن عبد الله العجلان

عضوا

عبدالله بن سليمان المزروع مد بن صالح البحي

عضوا

رئيسا

القاضي

القاضي

القاضي

ولا عن الدر (الوقائع)

من تلخص واقعات هذه القضية في تقدم (...) وكيلا عن المدعية بدعوى حاصلها أن الطرفين سبق أن أبرها اتفاقية مشروع مشترك الها أن اله بغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بينهما وبالفعل تم تأسيس الشركة بتاريخ 20/12/1428م بنسبة 50% للمدعية و %20 للمدعى عليها وقد تم ترحيل خسائر الشركة منذ عام 2010م إلى 2016م لذا تتحمل المدعى عليها وفق نسبتها 12,686,356 ريال من الخسائر واستنادا لشرط التحكيم الوارد في البند 19 من اتفاقية المشروع المشترك فهو يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها والحكم المرجح، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت النظر وحددت لذلك عددا الجلسات، ففي جلسة 24/11/1439 أجاب وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة حاصلها: أن شرط التحكيم ورد في اتفاقية المشروع المشترك المبرم بين الطرفين والذي كان الغرض منه تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين الطرفين وبالفعل تم تأسيس الشركة وتضمنت الاتفاقية أنه يجب على الشركاء إعداد القانون الأساسي الذي يجسد هذه الاتفاقية، وبالفعل تم توثيق عقد التأسيس لدى كاتب العدل ولم يتضمن شرط تحكيم وبعد ناسخا للاتفاقية

وبحضور مصعب بن فهد العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/٠٨/٠٢ هـ ،

وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

السابقة.

أن المدعية سبق أن أقامت دعاوى ضد المدعى عليها ولم تشر إلى شرط التحكيم وهي: الدعوى رقم 4332 لعام 1438ء وأرفق الحكم الصادر فيه المؤيد، والدعوى رقم 1535 لعام 1438ء وأرفق الحكم الصادر فيها المؤيد.

والدعوى رقم 6231 لعام 1438هـ وأرفق الحكم الصادر فيها النهائي . يعني جلسة 4/3/1440 قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين ضمنها ردوداً مفصلة خلاصتها: أن اتفاقية المشروع المشترك مستقلة ولا تنتقي بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة إلا بنص صريح من القانون أو الأحكام الواردة في أي من الاتفاقيتين . • ما أشار إليه وكيل المدعى عليها من القضايا بين الطرفين تتمحور حول نزاعات تشغيلية يومية تتعلق بإجراءات الشركة ولا تخضع لشروط اتفاقية المشروع المشترك، كما أن قبول المدعية لسلطة المحكمة في الماضي لا التنازل أو إسقاط أية حقوق المتابعة التحكيم في النزاع بموجب اتفاقية المشروع المشترك . وفي جلسة م 25/3/1440 أجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: أن المادة 20 من الاتفاقية نصت صراحة على القيام بإعداد القانون الأساسي للشركة الذي يجسد الاتفاقية وهو ما يعني أن عقد التأسيس جاء تنفيذا للمادة 20 من الاتفاقية والذي يلغي العمل بمجرد توقيع الشركاء على عقد التأسيس وتوثيقه أمام كاتب العدل.
20/12/1428 على افتراض سريان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية المشروع المشترك فإننا نجد أن ذلك يتعارض مع المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية والتي حددت المدة بعشر سنوات من تاريخ إصدار السجل التجاري في أن المدعية جعلت الخلاف المتعلق بالخسائر مرتبطاً باتفاقية المشروع المشترك بينما جعلت سائر القضايا بما فيها المطالبة بالأرباح أمراً يرتبط بعلاقة الشركاء ولا يرتبط بالتشغيل وهو ما يتعارض مع مواد عقد التأسيس التي عالجت كافة المسائل المتعلقة بالإدارة والتشغيل (المادة 10) والأرباح والخسائر (المادة 15).
وانتهى إلى طلب رفض دعوى التحكيم، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من مذكرة وكيل المدعى عليها طلب مهلة لدراستها.
وباستلام وكيل المدعية نسخة من المذكرة طلب مهلة للرد على ما جاء في المذكرة حول انتهاء مدة اتفاقية العمل المشترك، وفي جلسة 10/4/1440 قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحتين حاصلها أن المادة الرابعة من اتفاقية المشروع المشترك متعلقة بعمر الشركة وليس اتفاقية المشروع المشترك كما تضمنت المذكرة التأكيد على ما سبق إيراده في المذكرات السابقة، وقد زود وكيل المدعى عليها بصورة من المذكرة التمسك بجميع دفوعه السابقة، وقرر الطرقان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسة للدراسة. وفي حضر وكيلا الطرفين وخلت الدائرة المداولة . جلسة
(الأسباب)
لما كانت غاية المدعية إلزام المدعى عليها بتعيين محكم من طرفها وفق شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية المشروع المشترك، ولما كانت الغاية من اتفاقية المشروع المشترك في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين الطرفين وقد تم تأسيس تلك الشركة المنشودة بإقرار الطرفين، وبما أن النزاع متعلق بمديونيات الشركة فإنه بعد نزاعاً منبثقاً من عقد تأسيسها، وقد خلا ذلك العقد من شرط للتحكيم، لا سيما أن عقد تأسيس الشركة هو مصدر حقوق والتزامات الشركاء كما هو مدلول المادة الثانية من نظام الشركات. وعلى فرض صحة تمسك المدعية بشرط التحكيم الوارد في اتفاقية المشروع المشترك فإن تقديم المدعية لعدد من الدعاوى المتعلقة بالشركة المبرمة بينهما والتي تم الفصل فيها دون التفات لشرط التحكيم بعد تنازلا عن ذلك الشرط. ولا يغير من ذلك دفع وكيل المدعية بأن تلك القضايا متعلقة بعقد التأسيس وهذه القضية متعلقة باتفاقية المشروع المشترك؛ إذ إن هذه الدعوى هي بشأن مديونيات الشركة الأمر الذي تحكمه بنود عقد التأسيس. كما تجدر الإشارة إلى أن ما تضمنته المادة 20/1 من نظام التحكيم من أن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها هو معني بالدفوع التي تم تقديمها لهيئة التحكيم.
(لذلك) حکمت الدائرة: رفض دعوى التحكيم المقامة من شركة (...) (شركة (...)) ضد شركة (...)۔ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر مصعب بن لي العميري
عتر
عبدالله بن سليمان المزروع
عبدالله العجلان
إبراهيم بن
رئيس الدائرة محمد بن صالح البحي

وزارة العدل