الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 43 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-12-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 43 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

واجهة دبى البحرية  (ش.ذ.م.م )

مدعى عليه:

لى جو

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة :
حيث أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة مودعه مكتب إدارة الدعوي معلنه قانونا للمدعي عليه بطلب قبولها شكلا وفي موضوعها ببطلان حكم التحكيم التكميلي الصادر من المحكم الفرد ويليام كيرتلي بتاريخ 28/8/2021 في الدعوي التحكيمية رقم 25 لسنة 2014 مركز دبي للتحكيم الدولي والمعلن لها بتاريخ 6/9/2021 وما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من أن المدعي عليه كان قد اقام دعواه التحكيمية المذكورة أمام مركز بي للتحكيم الدولي بطلب فسخ وإنهاء اتفاقية البيع والشراء المحررة بينهما عن الوحدة رقم WF-BM-27-02-107 - - واسترداد المسدد من الثمن وفقا لشرط التحكيم رقم 20 بالاتفاقية , وتم تعيين المحكم المذكور من قبل مركز دبي للتحكيم والذي قضي في الدعوي بتاريخ 5/11/2015 بإنهاء اتفاقية البيع والشراء وبإلزام المحتكم ضدها بإعادة المبلغ الأصلي المدفوع من قبل المحتكم الذي يمثل 10% من سعر الشراء والبالغ 180590 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ رفض المحتكم ضدها الاعتراف بالإنهاء القانوني للاتفاقية الصادر عن المحتكم بتاريخ 22/9/2011 حتي تاريخ استرداد المبلغ بالكامل وإلزام الطرفين بالتكاليف الخاصة بهما وتكاليف مركز دبي للتحكيم الدولي بالتساوي وإلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكم عن جميع الخسائر الأخرى الناتجة عن التأخر في السداد ورفض جميع مطالبات المحتكم ضدها , وبتاريخ 23/6/2021 قدم المدعي عليه طلب لمركز دبي للتحكيم الدولي باكتشافه خطأ كتابي في الفقرة 63 من الحكم إذ قرر المحكم أن رقم الوحدة موضوع الحكم هو WF-BM-27-08-203 ورقم العميل هو 100442 في حين أن رقم الوحدة الصحيح هو WF-BM-27- 02-107 ورقم العميل الصحيح هو 100437 , وبتاريخ 14/7/2021 أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي لرسالة لطرفي التحكيم وللمحكمة تضمنت طلب المدعي عليه تمديد المهلة الزمنية للمحكم لإصدار حكم التحكيم التكميلي لتصحيح ما ورد من خطأ مادي في الحكم عملا بالمادة رقم 38-2 من قواعد المركز وطلب منهم المركز تقديم تعليقاتهم خلال 10 أيام من استلام الخطاب وبتاريخ 17/8/2021 أخطرهم المركز بموافقة اللجنة التنفيذية له بتاريخ 11/8/2021 علي طلب المدعي عليه تمديد المهلة الزمنية وفقا للمادة رقم 10-3 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وطلب المركز من المحكم الفرد إصدار حكم تحكيم تكميلي بالتصحيح خلال شهر من استلام الرسالة وخاطبها المحكم لتقديم تعليقاتها قبل أو بحلول يوم 24/8/2021 وبتاريخ 6/9/2021 ورد لها رسالة من مركز دبي للتحكيم الدولي متضمنه نسخه من حكم التحكيم التكميلي المتضمن التصحيح وأن ذلك الحكم التكميلي قد صدر باطلا وفقا للفقرة حرف ز من المادة رقم 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 التي نصت علي أن إذا كانت إجراءات التحكيم باطله بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم ببعد انتهاء المدة المقررة له إذ أن حكم التحكيم التكميلي صدر بتاريخ 28/8/2021 وأن الحكم الأصلي صدر بتاريخ 5/11/2015 فيكون الحكم قد صدر بعد المواعيد المقررة قانونا إذ أنهما اتفقا بموجب المادة رقم 20 من اتفاقية البيع والشراء علي خضوع الاتفاقية لقواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي وقد نصت المادة رقم 38/2 من قواعد المركز علي أنه يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم النهائي التقدم بطلب خطي إلي الهيئة مع إرسال نسخة إلي المركز وإلي الطرف الآخر لتصحيح أي خطا حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من استلام ذلك الطلب ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم ويجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي خطا من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم وقدمت صور من اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 20/8/2007 ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 11/11/2015 مرفق بها صورة من حكم التحكيم الأصلي ورسالة وكيل المدعي عليه للمركز المؤرخة 23/6/2021 بطلب تصحيح الخطأ المادي ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي لها وللمدعي عليه والمحكم ورسالة المركز إليهم المؤرخة 17/8/2021 بإخطارهم بموافقة اللجنة التنفيذية للمركز بتاريخ 11/8/2021 علي تمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم 38/ 2 من قواعد المركز وفقا للمادة رقم 19 / 3 من قواعد المركز وبريد الكتروني مرسل منها للمحكم بتاريخ 24/8/2021 باعتراضها علي طلب التصحيح ورسالة مركز دبي للتحكيم الدولي المؤرخة 6/9/2021 بإخطارهم بإصدار المحكم الفرد لحكم التصحيح التكميلي بتاريخ 28/8/2021 .
وحيث ا، الدعوي قد تداولتها المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فمثل طرفيها كل بوكيل فقدم المدعي عليه مذكره التمس في ختامها رفض الدعوي فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان الدعوي قد أقيمت وفقا لمقرر قانونا .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فأنه لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم التكميلي الصادر بتاريخ 28/8/2021 تأسيسا علي صدوره بعد انقضاء مدة الثلاثون يوما المنصوص عليها في المادة رقم 50 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من تاريخ إعلانها بصدور الحكم في الدعوي التحكيمية رقم 25 لسنة 2016 من المحكم الفرد في مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 5/11/2015 والمعلن للأطراف بتاريخ 11/11/2015 وكان المقرر قضاء أن - النص في المواد (2/1) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي على أنه اذ اتفق الأطراف كتابةً على إحالة نزاعاتهم الى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك اتفاقاً على اخضاع التحكيم لهذه القواعد التي تعد مكمله لأي اتفاق خطى بينهم، والنص في المادة( 38 /2 /3) من ذات القواعد على أنه يجوز لأى من الاطراف خلال ثلاثين يوما من استلام حكم التحكيم أن يتقدم بطلب خطي الى الهيئة مع ارسال نسخة الى المركز والى الطرف الاخر لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم واذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوما من استلام ذلك الطلب ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم اضافي موقع من الهيئة ويعد جزءا من حكم التحكيم ، وأنه يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الاخطاء المشار اليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيم- يدل على أن أحكام قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي هي الواجبة التطبيق على جميع إجراءات التحكيم المتعلقة بدعوى التحكيم رقم 45 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي ، وأن الإجراءات الخاصة بتصحيح أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبى للتحكيم الدولي والمنصوص عليها في المادة( 38 /2 /3) من قواعد المركز هي الواجبة التطبيق لتصحيح حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 45 لسنة 2011م مركز دبي للتحكيم الدولي موضوع هذه الدعوى ، وأنه لا سبيل لإجراء أي تصحيح على حكم تحكيم صادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وفقاً لقواعد التحكيم لديه بموجب نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية التي يجب أن تطبق في حالات تصحيح أحكام التحكيم التي لا تصدر عن مركز دبي للتحكيم الدولي ووفقاً لقواعد التحكيم لديه ? الطعن رقم 43لأسنة 2016 تجاري وكان الثابت للمحكمة من اتفاقية البيع والشراء المحررة بين المدعية والمدعي عليه انها نصت في بندها رقم 20 علي أنه تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين دبي والإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقا لها . وتحال جميع النزاعات بين الطرفين التي تنشأ بين الطرفين والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها إلي التحكيم في دبي والذي تعقد إجرائاته باللغة الإنجليزية وفقا لقواعد التحكيم والتوفيق التجاري لمركز دبي للتحكيم الدولي المعمول بها في ذلك الوقت بواسطة محكم فرد يعين وفقا للقواعد المذكورة ويكون قراره نهائيا وملزما وكان الثابت للمحكمة أن إجراء تصحيح الخطأ المادي بحكم التحكيم المتعلق ببيانات الوحدة محل العقد قد تم وفقا للمادتين رقما 36 / 1 و 38 / 2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي المنطبقة علي واقعة الدعوي وفقا للمستقر عليه من أحكام التمييز وذلك بموافقة اللجنة التنفيذية بالمركز علي مد المهلة المحددة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بحكم التحكيم الأصلي وذلك بناء علي الطلب المقدم إليها من المدعي عليه فيكون حكم التحكيم التكميلي قد صدر وفقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه بالبطلان مفتقد سنده فتقضي المحكمة برفض الدعوي .
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة رقم 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .