لاشك ان حكم التحكيم يرتب العديد مـن الآثـار القانونيـة، تجعل له مركزاً قانونياً مختلفاً عن حكم القضاء. فما هي هذه الآثار؟
في الواقع أن حكم التحكيم يرتب العديـد مـن الآثـار، والباحثـة تركز في هذا المجال، علـى الآثـار القانونيـة التـي لـهـا صـلة وثيقـة بموضوع البحث، ولذلك تتصدى الباحثـة لإشكالية مبـدأ حجيـة الأمـر المقضي، هذا المبدأ الذي يرتب العديد من المفاهيم القانونيـة الدقيقـة فـي التطبيق العملي ويطفي قدسية على حكم التحكيم تمنع مـن إعـادة النظـ في النزاع مرة ثانية فما هو المقصود بحجية الأمـر المقضى في هذا المقام ؟