حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التزام هيئة التحكيم بتسليم حكم التحكيم
نصت المادة1/44 من قانون التحكيم المصري على أنه " تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره"، وتقابلها المادة 42/أ من قانون التحكيم الأردني والتي تنص على أنه " تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
ولابد من الإشارة هنا أن إلتزام هيئة التحكيم بتسليم نسخة من حكم التحكيم لطرفي النزاع هو إلتزام فرضه القانون على هيئة التحكيم اتجاه أطراف النزاع سواء المحكوم له أو المحكوم عليه، إلا أن قانون التحكيم لم يلزم أياً من طرفي النزاع بأعلان حكم التحكيم للطرف الآخر، ولكن وحسب نص المادة 54 من قانون التحكيم المصري فأن مصلحة المحكوم له ان يعلن الحكم الى المحكوم عليه بمجرد صدوره، حيث انه باعلان المحكوم عليه للحكم يبدأ سريان میعاد دعوى البطلان وبعدها يتمكن المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ لأن هذا الأمر لا يصدر إلا بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان.
في الحقيقة أن قيام هيئة التحكيم بتسليم أطراف النزاع نسخة من الحكم أو صورة عنه موقعة من المحكمين له أهمية في منح أطراف النزاع فرصة المراجعة الحكم والتأكد من خلوه من أي أخطاء مادية أو غموض، وكذلك التأكد من شمول الحكم لجميع الطلبات المعروضة على هيئة التحكيم أثناء النزاع، وذلك للاستفادة من النصوص القانونية التي منحها القانون الأطراف النزاع بالرجوع الى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم بهدف تصحيح الأخطاء المادية أو تفسير الغموض أو إصدار حكم إضافي .