حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / آثار حكم التحكيم على هيئة التحكيم
عند الانتهاء من إجراءات التحكيم وصدور الحكم المنهي للخصومة يتوجب على هيئة التحكيم تسلم نسخة من حكم التحكيم للأطراف المتنازعة، لغايات الأطلاع عليه ومراجعته وممارسة الحقوق التي كفلها القانون الأطراف النزاع اذا توافرت الشروط التي حددها القانون لذلك وضمن المدة المحددة.
كما أن صدور الحكم التحكيمي المنهي للخصومة يعني انتهاء مهمة هيئة التحكيم، فلا يمكن لهيئة التحكيم القيام بأي إجراء يتعلق بالخصومة بعد صدور الحكم التحكيمي أو النظر في اي طلبات جديدة من الخصوم نظرا الانتهاء الخصومة وهو ما يسمى استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها.