حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الآثار المترتبة على حكم التحكيم
بمجرد صدور الحكم التحكيمي فأن ذلك يرتب آثارة مهمة على أطراف النزاع، حيث لا يستفيد الغير او يتضرر من الحكم التحكيمي، ومن هذه الآثار ما يتعلق بالنزاع الخاضع للتحكيم حيث يتوجب على أطراف النزاع قبول الحكم التحكيمي والالتزام به وعدم التمسك بعرض النزاع على القضاء، ومن ثم يترتب على أطراف النزاع تنفيذ حكم التحكيم تنفيذاً أختياراً وهذا هو الأصل، إلا أنه يمكن للمستفيد من الحكم التحكيمي اللجوء الى التنفيذ الجبري في حال تعذر التنفيذ الاختياري وهذا ما سيتم الحديث عنه لاحقاً.
ومن جانب آخر فأن صدور الحكم التحكيمي يرتب آثارة على هيئة التحكيم، حيث تلتزم هذه الهيئة بتسليم حكم التحكيم لأطراف النزاع، بالاضافة الى استنفاذ ولايتها على حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز لها إعادة النظر في الحكم التحكيمي مرة اخرى وعلى النحو الذي سيتم توضحيه لاحقاً.