لما كان حكم التحكيم ، يعد عملا قضائيا ، بالرغم من الأساس الاتفاقي له ، لذلك يخلع عليه ما يخلع على أحكام القضاء العادي ، مثل المبدأ حجية الأمر المقضى واستنفاذ القاضي لولايته)، حتى ولو كان المحكم، الذي أصدر حكم التحكيم ، طليقا من التقيد بقواعد القانون . وفي ذلك يقول اللورد / ديبلوك «إن الدفع بالشي المقضي ينطبق على التحكيم ، كما ينطبق على المنازعات (أمام القضاء).»