الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أثار حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / الآثار المترتبة على إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل أن تنتهي إجراءات الخصومة التحكيمية بصدور الحكم المنهي لها الذي يتضمن حسماً للنزاع كله أو في جزء منه، إلا أن إنهاء إجراءات التحكيم قد يكون بقرار من هيئة التحكيم في الحالات الواردة بالمادة (1/48 فقرات أ، ب، ج من قانون التحكيم)، كما قد يكون بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء علي طلب أحد الخصوم (م ٢/45 من قانون التحكيم)، وتكون النتيجة في الحالتين إنتهاء خصومة التحكيم، وزوال ما كان لها من آثار موضوعية أو إجرائية.

ويترتب علي إنهاء الإجراءات إنتهاء مهمة هيئة التحكيم (م ٢/٤٨ من قانون التحكيم )، ويستثني من نص الفقرة الثانية من المادة 48 المشار إليها ما نصت عليه المواد 49، 50، 51 من قانون التحكيم، بشأن إستمرار ولاية هيئة التحكيم بالقدر اللازم لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو تصحيح ما ورد في حكمها المنهي للخصومة من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية، أو إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم.

فنصت المادة ٢/٤٨ من قانون التحكيم علي:" (۱).......(۲) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم".

ولا ينطبق – في تقديرنا - حكم الفقرة الثانية من المادة 48 المشار إليها، علي الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بإنهاء الإجراءات (م ٢/٤٥ من قانون التحكيم) أو القرار الصادر من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات (م 1/48 فقرات أ، ب، ج من قانون التحكيم) لأن الإنهاء في هذه الحالة لا يترتب عليه سقوط الحق الموضوعي، فلكل من الطرفين الحق في اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعة التي كانت مطروحة على هيئة التحكيم، كما أن الإنهاء في هذه الحالة يختلف عن الإنهاء الناشئ عن صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة، فالأول لا ترتب ثمة أثر علي إتفاق التحكيم فيبقي قائماً في تقديرنا بالنسبة للمسائل التي لم تكن محلاً لنظرها في خصومة التحكيم التي إنتهت إجراءاتها بالأمر أو القرار بحسب الأحوال، أما الثاني فيمثل النهاية الطبيعية للخصومة التحكيمية، فيحسم النزاع حول المسألة المعروضة، وينتهي بمقتضاه إتفاق التحكيم حول المسألة التي فصل فيها الحكم، وتكون لهحجية الشئ المقضي به بالنسبة للموضوع الذي فصل فيه (م 55، 58 من قانون التحكيم).