تنص المادة[55] من قانون التحكيم المصري على انه " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون." وهو ما قررته أيضا المادة [56] من قانون التحكيم اليمني والتي نصت على انه " تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة هذا الفصل.
لا حجية لأحكام التحكيم على الغير، فالأصل في تلك الحجية أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين.