يتعلق النزاع في الدعوى الراهنة، بعقد توريد مكيفات هواء وتبريد، تقوم بموجبه المدعية، شركة يورو كليميترول أم ني ش (ش.م.ح) بتوزيع منتجاتها حصراً الى المدعى عليها، شركة جمامكو للتجارة (ش.ذ.م.م) في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية تضمن العقد شرطاً تحكيمياً. وبعد تقاعس المدعى عليها عن تسديد الدفعات المستحقة للمدعية وفشل مساعي التسوية الودية، تقدمت المدعية شركة يورو كليميترول أم ئي ش (ش.م.ح) بدعوى تحكيمية أمام مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ضد شركة جمامكو للتجارة (ش.ذ.م.م). قضى القرار التحكيمي الصادر في 14 مايو 2013 بفسخ اتفاقية التوريد الحصري والزام المدعى عليها بدفع مبلغ ... إلى المدعية.بعد ذلك، تقدمت المدعية من المحكمة الابتدائية في دبي بطلب التصديق على الحكم التحكيمي بناءً على اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية التي انضمت اليها دولة الامارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 وفي الوقت نفسه أبدت المدعى عليها طلباً عارضاً ببطلان القرار التحكيمي، لأن الشرط التحكيمي لم يُوقعه الشخص المخول بذلك، فهو إذا باطل، ولأن أوراق الحكم خلت من توقيع المحكم الذي أصدره ما عدا الورقة الأخيرة التي تحوي منطوق الحكم فقط. بالنسبة الى المحكمة الابتدائية في دبي، إن طريقة طلب بطلان القرار التحكيمي هذه يكون هذا الطلب إما بطريق رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكمين لأحد الأسباب المشار اليها في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية، أو بطريق إبداء طلب عارض بالبطلان أثناء نظر المحكمة طلب التصديق على حكم المحكمين، وذلك سواء كان التحكيم قد تم عن طريق المحكمة أو خارجها تتعلق باجراءات التقاضي المتصلة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها انتهت المحكمة الابتدائية في 17 سبتمبر 2014، في الدعوى المتقابلة إلى بطلان القرار التحكيمي من دون أن يتأثر قرارها بقبول المدعى عليها (المدعية تقابلا) تنفيذ العقد؛ وفي الدعوى الأصلية، إلى رد طلب التصديق.